القانون الاساسي

لجمعية التواصل للتنمية ميدلت

الباب الأول : التسمية و المقر

المادة 1 : طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 و المعدل بمقتضى الظهير الشريف 1.73.283 المؤرخ في ربيع الأول 1399 هـ الموافق 10 ابريل 1973  و المعدل  بموجب القانون الجديد 75.00 الصادر  الأمر بتنفيده بموجب  الظهير الشريف  1.02.206  بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002 المنظم للحريات العامة . تأسست جمعية التواصل للتنمية ميدلت يوم 13 مارس 2003 و هي جمعية جهوية اجتماعية خيرية و تنموية مستقلة .

المادة 2 : يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي:23 زنقة سلا المو ميدلت ،

الباب الثاني الأهداف :

المادة 3 : تسعى الجمعية إلى المساهمة في تنمية قدرات و مهارات الفرد الفكرية و الوجدانية و السلوكية و المهنية و تنمية الحس التكافلي و قيم التضامن  في المجتمع في الوسطين الحضري و القروي و ذلك عبر المساهمة في :
1 – الاحتضان و الرعاية الشاملة للأسر في وضعيات صعبة و خاصة أسر الأيتام و الأرامل .
2 – العناية بالطفولة و المرأة في السياق الأسري .
3 – تنمية المهارات الفنية و الرياضية عند الأطفال و الشباب .
4 – التخفيف من حالات العجز و الحاجة لدى الأفراد و الأسرة .
5 – محو الأمية و التعليم و التربية و التكوين و التشغيل .
6 – التوعية و الرعاية الصحية و القانونية و الحقوقية و المدنية  و الدينية .
7 – التعريف بالعمل الاجتماعي و التنموي بالمغرب و تسويق مشاريعه وطنيا و دوليا .
8 – حماية البيئة الطبيعية و الاجتماعية .
9 – إغاثة المنكوبين و ضحايا الكوارث .
10 – تنمية النسيج الجمعوي و تقويته عبر التأهيل و التمويل و الدعم التقني و التشبيك .
11 – تحفيز السكان على المساهمة الجماعية في بلورة و تنفيذ المشاريع التنموية قصد تحسين وضعية الساكنة.
12 – التعاون مع الهيئات و المؤسسات الوطنية و الدولية ذات الأهداف المشتركة .
.

المادة 4 : تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل التالية :

  • تقديم برامج التحسيس و التوعية و الإرشاد الاجتماعي و التعليم و التربية و التنشيط الثقافي و الفني و الرياضي للنساء و الشباب و الأطفال .
  • تقديم برامج مختلفة للتكوين الأساسي و المستمر و للتأهيل الذاتي و المؤسساتي و المهني .
  • تأسيس مراكز للتعليم و التربية و التكوين و التخييم و التنشيط الثقافي و الفني و الرياضي و الإيواء و الإسكان للعناية بالفئات المحرومة
    ( الصم و البكم – الأيتام – الأرامل – المرضى الفتيات الفقيرات … )
  • اعتماد المشاريع المدرة للدخل لتغطية مستلزمات الجمعية .
  • تقديم مشاريع مدرة للدخل و برامج التشغيل لمحاربة الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي لفائدة الأسر و الشباب .
  • إعداد مشاريع و عقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين للمساهمة في التكوين و التشغيل .
  • تقديم المسعدات المادية و المعنوية للفئات المحتاجة .
  • تنظيم دروس محو الأمية و التربية غير النظامية و دروس التقوية للتلاميذ المحتاجين و برامج التعليم التكميلي و الموازي .
  • تقديم برامج و تنظيم دورات تكوينية في العمل الاجتماعي و الجمعوي .
  • القيام بحملات تحسيسية و إسهاميه عامة في الخدمة الاجتماعية ( النظافة و التشجير و التبرع بالدم ..) و التوعية ( الصحية و القانونية إلخ ..)
  • تنظيم المحاضرات و الندوات و المعارض و الحفلات و الأسابيع الثقافية و الفنية .
  • إنجاز دراسات وأبحاث علمية اجتماعية و إصدار النشرات و الدوريات و الأشرطة السمعية و البصرية .
  • تنظيم الرحلات و المخيمات و البرامج الترفيهية و السياحية .
  • تكوين فرق و تنظيم ملتقيات و منافسات رياضية و فنية .
    .
             الباب الثاني: الهيكلة التنظيمية للجمعية
    1
    المادة 5: يشرف على تـسـيـيـر الـجمعيـة مكتب مـكون من خمسة أعـضاء على الأقل  يـنـتخـبـهـم الجمع العـام لـمـدة خمس سـنـوات وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي للجمعية  و بإمكانه أن يكون لجنا تسند لها مهام من طرف المكتب.
    المادة 6: يتكون المكتب من: الرئيس، نائب الرئيس، الكاتب العام ، الأمين، نائب الأمين و يمكن للمكتب أن يلحق به أعضاء آخرين و تتوزع المهام بين أعضاء المكتب على الشكل التالي:
    الرئيس: يترأس اجتماعات المكتب و يقوم بتمثيل الجمعية أمام الهيئات و الإدارات الخاصة و العامة كما يسهر على تنفيذ كل القرارات المتخذة سواء من طرف المكتب أو الجمع العام.
    نائب الرئيس: يساعد الرئيس و ينوب عنه أثناء غيابه.
    – الكاتب العام : يقوم بتحرير الإستدعاءات و المراسلات و إعداد التقرير الأدبي و المحافظة على الوثائق.
    – الأمين: يقوم بتنظيم مالية الجمعية و يقدم التقرير المالي.
    – نائب الأمين: يساعد الأمين و ينوب عنه أثناء غيابه.

 

المادة 7: يجتمع المكتب مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أغلبيته، و يعد ضروريا حضور الأغلبية لاتخاذ القرارات و إن لم يتوفر هذا العدد يعقد اجتماع آخر للمكتب يحدد الأعضاء الحاضرون تاريخه. ويمكن لأعضاء المكتب الحاضرين في الاجتماع الموالي أتخذ القرارات بشكل قانوني مهما بلغ عددهم .
المادة 8: تتخذ القرارات بالتراضي بين أعضاء المكتب و إذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت و في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة الرئيس .

 

المادة 9: تتكون الجمعية على المستوى التنظيمي علاوة على المكتب المسير من الجمع العام الذي يتشكل من الأعضاء العاملين في الجمعية.
ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل خمس سنوات لتجديد مكتب الجمعية و تحديد توجهاتها العامة كم يمكن أن يجتمع الجمع العام بصفة استثنائية بدعوة من المكتب أو من ثلثي أعضاء الجمع العام كلما دعت الضرورة لذاك .

 

المادة 10: يسير الجمع العام رئيس الجمعية و يقدم الكاتب العام التقرير الأدبي و يقدم أمين المال التقرير المالي و بعد المناقشة تتم المصادقة عليهما من طرف الجمع العام . 

 

المادة 11: للجمع العام الحق في إدخال ما يراه ضروريا من تعديلات على القوانين الأساسية و الداخلية و المساطر المنظمة لسير الجمعية.

 

المادة 12: ينعقد الجمع العام بحضور، ثلثي الأعضاء العاملين و في حالة عدم اكتمال النصاب  يؤجل الجمع العام لمدة 15 يوما و ينعقد حينها بمن حضر من الأعضاء و تعتبر قرارته ملزمة .

الباب الثالث: العضوية

المادة 13: تتكـون الـجـمـعـيـة مـن أعـضـاء  مؤسـسـيـن وأعـضاء شــرفـيـين  وأعـضاء عاملين و أعضاء منخرطين .

المادة 14: شروط العضوية

  • الموافقة على القانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية و الالتزام بمقرراتها .
  • المساهمة في أنشطة الجمعية و لجانها.
  • تفادي أي سلوك أو ممارسة تضر بسمعة الجمعية أو تتنافى مع مبادئها و قوانينها.
  • أداء واجب الانخراط والاشتراك.

المادة 15: تفـقد صـفـة  العـضـويـة  إما بالاستقالة كـتابة إلـى  رئـيـس الـجـمعـيـة أو بـقـرار الإقالـة الـمتخـذ مـن طرف أغـلبية أعـضاء الــمكـتـب الـمســيـر فـي حق كـل مـن ثـبـت عـليه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في الـقانون .

 

الباب الرابع: مقتضيات عامة

 

المادة 16: يحق للجمعية أن تترافع أمام المحاكم و أن تقتني بعوض و أن تمتلك و تتصرف فيما يلي :

  • الإعانات العمومية ،
  • إنخراطات و اشتراكات الأعضاء العاملين و الشرفيين ،
  • تبرعات أعضاء الجمعية العاملين و الشرفيين و المحسنين و القطاع الخاص،
  • الهبات و الوصية و الوقف .
  • مساعدات المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الأجنبية .
  • المشاريع و الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الفنية و الرياضية ….
  • الممتلكات الضرورية لممارسة و إنجاز أهدافها.
  • جميع الموارد التي يسمح بها القانون .

المادة 17: يمكن للجمعية فتح حساب بنكي و يتولى توقيع السندات المالية كل من الرئيس و الأمين و في حالة غياب أحدهما ينوب عنه نائبه.

المادة 18: عند حل الجمعية يباشر الجمع العام نقل ممتلكاتها و أموالها.

 

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة