القانون الاساسي

20 سبتمبر 2013

القانون الأساسي:

لجمعية التواصل للتنمية

الاجتماعية و الثقافية و الرياضية

الباب الأول: التأسيس- المفر- الأهداف- المدة

 

 الفصل الأول: تأسست جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بثالث جمادى الأولى 1378 الموافقل15/11/1958 و كما تم تعديله و تتميمه بظهير 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل10  أبريل 1973 و كما تم تحيينه بالظهير الشريف رقم 1.02.206في قانون 00-75  بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز2002

 الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي:55 شارع ثانوية الحسن الثاني ايت الربع ، و يمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر مع إخبار السلطات المعنية، كما يمكن فتح فروع للجمعية و مزاولة أنشطتها عبر هذه المقرات ،  عبر دور الشباب، المؤسسات العمومية ، المؤسسات الثقافية الشبيبية و الهيئات التي تدخل معها الجمعية في شراكة .

الفصل الثالث: تضع الجمعية لنفسها الأهداف التالية:

        اجتماعيا:

–          تحفيز السكان على المساهمة الجماعية في بلورة و تنفيذ المشاريع التنموية قصد تحسين وضعية الساكنة.

–          الحث على الأخذ بكل أشكال التكافل الاجتماعي.

–          القيام بحملات للتوعية الاجتماعية و الأخلاقية و الصحية.

–          التشجيع على التمدرس و محاربة الأمية.

–          إحداث ورشات شبابية تطوعية لتحسيس السكان بأهمية النظافة و الحفاظ على البيئة.

         ثقافيا:

–          العمل على سيادة ثقافة هادفة و جادة و تشجيع و تنمية النشاطات الثقافية .

–          تنظيم محاضرات و ندوات و مناظرات و ملتقيات ثقافية.

–          تنظيم معارض للكتاب و تنظيم الأنشطة الفنية و الإبداعية الهادفة.

–          تأطير رياض الأطفال.

–          تنظيم خرجات ورحلات ترفيهية و استكشافية.

–          تنظيم دروس الدعم و التقوية لفئة التلاميذ من جميع المستويات.

–          إنشاء مكتبة و فتح قاعة للمطالعة.

–          إصدار دوريات و نشرات للتعريف بأهداف و أنشطة الجمعية.

–          المساهمة مع جميع الشركاء و الفاعلين في الحقل الثقافي في بلورة و رسالة ثقافية هادفة.

–          تأطير و تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعضاء و الجمعيات…

       رياضيا:

–          العمل على تأطير  الشباب على جميع الأصعدة الرياضية: كرة القدم، العدو الريفي…

–          الانفتاح على دور الشباب و جميع الفاعلين في الحقل الرياضي.

ملحوظة: يمكن للجمعية التنسيق مع الجمعيات و الهيئات التي تشاطرها نفس الأهداف.

الفصل الرابع: تأسست الجمعية لمدة غير محددة.

الباب الثاني: الهيكلة التنظيمية للجمعية

الفصل الخامس: يشرف على تـسـيـيـر الـجمعيـة مكتب مـكون من خمسة أعـضاء على الأقل  يـنـتخـبـهـم الجمع العـام لـمـدة  أربع سـنـوات

 و بإمكانه أن يكون لجنا تسند لها مهام من طرف المكتب.

الفصل السادس: يتكون المكتب من: الرئيس، نائب الرئيس، الكاتب، الأمين، نائب الأمين و يمكن للمكتب أن يلحق به أعضاء آخرين و تتوزع المهام بين أعضاء المكتب على الشكل التالي:

                  – الرئيس: يترأس اجتماعات المكتب و يقوم بتمثيل الجمعية أمام الهيئات و الإدارات الخاصة و العامة كما يسهر على تنفيذ كل القرارات المتخذة سواء من طرف المكتب أو الجمع العام.

                  – نائب الرئيس: يساعد الرئيس و ينوب عنه أثناء غيابه.

                  – الكاتب: يقوم بتحرير الإستدعاءات و المراسلات و إعداد التقرير الأدبي و المحافظة على الوثائق.

                  – الأمين: يقوم بتنظيم مالية الجمعية و يقدم التقرير المالي.

                  – نائب الأمين: يساعد الأمين و ينوب عنه أثناء غيابه.

الفصل السابع: يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة و ذلك بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أغلبيته، و يعد ضروريا حضور الأغلبية لاتخاذ القرارات ن و إن لم يتوفر هذا العدد يعقد اجتماع آخر للمكتب يحدد الأعضاء الحاضرون تاريخه. ويمكن لأعضاء المكتب الحاضرين في الاجتماع الموالي إتخذاذ القرارات بشكل قانوني مهما بلغ عددهم.

الفصل الثامن: تتخذ القرارات بالتراضي بين أعضاء المكتب و إذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الأغلبية و لايسمح لأي كان أن يصوت بالنيابة في المكتب و في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة الرئيس.

الفصل التاسع: تتكون الجمعية على المستوى التنظيمي علاوة على المكتب المسير من الجمع العام الذي يتشكل من المنخرطين في الجمعية. يصادق الجمع العام على البرامج التي صاغها المكتب . ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية بدعوة من المكتب أو من ثلثي أعضاء الجمع العام كلما دعت الضرورة لذاك.

الفصل العاشر: يستمع الجمع العام إلى قراءة التقريرين:  الأدبي يتولى تلاوته الكاتب، و المالي يتولى تلاوته الأمين. بعد المناقشة تتم المصادقة عليهما من طرف الجمع العام.

الفصل الحادي عشر: للجمع العام الحق في إدخال ما يراه ضروريا من تعديلات على القوانين الأساسية و الداخلية و المساطر المنظمة لسير الجمعية.

الفصل الثاني عشر: في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم، أي ثلثي أعضاء الجمع العام يؤجل الجمع العام لمدة 15 يوما و ينعقد حينها بمن حضرمن الأعضاء.

الباب الثالث: العضوية

الفصل الثالث عشر: شروط العضوية

–          على العضو الإطلاع على قوانين الجمعية.

–          على العضو لإلتزام بقرارات الجمعية و المشاركة في أنشطتها.

–          على العضو أن يؤدي واجب الانخراط و الاشتراك.

الفصل الرابع عشر: حقوق العضو.

–          يستفيد العضو من كافة أنشطة الجمعية.

–          يمارس العضو حقه في الترشيح و التصويت.

الفصل الخامس عشر: واجبات العضو.

–          احترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية.

–          الالتزام بأهداف الجمعية.

–          تفادي أي سلوك أو ممارسة تضر بسمعة الجمعية أو تتنافى مع مبادئها و قوانينها.

الفصل السادس عشر: الاستقالة و الإقالة.

–          يعتبر العضو مستقيلا متى قدم استقالة خطية إلى المكتب و صادق عليها هذا الأخير.

–          يعتبر العضو مقالا إذا صدر في حقه الطرد من طرف المكتب المسير أو من طرف الجمع العام.

الباب الرابع: مقتضيات عامة

الفصل السابع عشر: يحق للجمعية أن تترافع أمام المحاكم و أن تقتني بعوض و أن تمتلك و تتصرف فيما يلي:

–          الإعانات العمومية،

–          واجبات انخراط أعضائها،

–          واجبات اشتراك أعضائها السنوي،

–          إعانات القطاع الخاص،

–          المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع  مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من قانون تأسيس الجمعيات وفق تعديل 23 يوليوز 2003 .

–          المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضاءها.

–          الممتلكات الضرورية لممارسة و إنجاز أهدافها.

الفصل الثامن عشر: يمكن للجمعية فتح حساب بنكي و يتولى توقيع السندات المالية كل من الرئيس و الأمين و في حالة غياب أحدهما ينوب عنه نائبه.

الفصل التاسع عشر: عند حل الجمعية يباشر الجمع العام نقل ممتلكاتها و أموالها.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

الاخبار العاجلة