القانون الأساسي:
لجمعية التواصل للتنمية
الاجتماعية و الثقافية و الرياضية
الباب الأول: التأسيس- المفر- الأهداف- المدة
الفصل الأول: تأسست جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بثالث جمادى الأولى 1378 الموافقل15/11/1958 و كما تم تعديله و تتميمه بظهير 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل10 أبريل 1973 و كما تم تحيينه بالظهير الشريف رقم 1.02.206في قانون 00-75 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز2002
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي:55 شارع ثانوية الحسن الثاني ايت الربع ، و يمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر مع إخبار السلطات المعنية، كما يمكن فتح فروع للجمعية و مزاولة أنشطتها عبر هذه المقرات ، عبر دور الشباب، المؤسسات العمومية ، المؤسسات الثقافية الشبيبية و الهيئات التي تدخل معها الجمعية في شراكة .
الفصل الثالث: تضع الجمعية لنفسها الأهداف التالية:
اجتماعيا:
– تحفيز السكان على المساهمة الجماعية في بلورة و تنفيذ المشاريع التنموية قصد تحسين وضعية الساكنة.
– الحث على الأخذ بكل أشكال التكافل الاجتماعي.
– القيام بحملات للتوعية الاجتماعية و الأخلاقية و الصحية.
– التشجيع على التمدرس و محاربة الأمية.
– إحداث ورشات شبابية تطوعية لتحسيس السكان بأهمية النظافة و الحفاظ على البيئة.
ثقافيا:
– العمل على سيادة ثقافة هادفة و جادة و تشجيع و تنمية النشاطات الثقافية .
– تنظيم محاضرات و ندوات و مناظرات و ملتقيات ثقافية.
– تنظيم معارض للكتاب و تنظيم الأنشطة الفنية و الإبداعية الهادفة.
– تأطير رياض الأطفال.
– تنظيم خرجات ورحلات ترفيهية و استكشافية.
– تنظيم دروس الدعم و التقوية لفئة التلاميذ من جميع المستويات.
– إنشاء مكتبة و فتح قاعة للمطالعة.
– إصدار دوريات و نشرات للتعريف بأهداف و أنشطة الجمعية.
– المساهمة مع جميع الشركاء و الفاعلين في الحقل الثقافي في بلورة و رسالة ثقافية هادفة.
– تأطير و تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعضاء و الجمعيات…
رياضيا:
– العمل على تأطير الشباب على جميع الأصعدة الرياضية: كرة القدم، العدو الريفي…
– الانفتاح على دور الشباب و جميع الفاعلين في الحقل الرياضي.
ملحوظة: يمكن للجمعية التنسيق مع الجمعيات و الهيئات التي تشاطرها نفس الأهداف.
الفصل الرابع: تأسست الجمعية لمدة غير محددة.
الباب الثاني: الهيكلة التنظيمية للجمعية
الفصل الخامس: يشرف على تـسـيـيـر الـجمعيـة مكتب مـكون من خمسة أعـضاء على الأقل يـنـتخـبـهـم الجمع العـام لـمـدة أربع سـنـوات
و بإمكانه أن يكون لجنا تسند لها مهام من طرف المكتب.
الفصل السادس: يتكون المكتب من: الرئيس، نائب الرئيس، الكاتب، الأمين، نائب الأمين و يمكن للمكتب أن يلحق به أعضاء آخرين و تتوزع المهام بين أعضاء المكتب على الشكل التالي:
– الرئيس: يترأس اجتماعات المكتب و يقوم بتمثيل الجمعية أمام الهيئات و الإدارات الخاصة و العامة كما يسهر على تنفيذ كل القرارات المتخذة سواء من طرف المكتب أو الجمع العام.
– نائب الرئيس: يساعد الرئيس و ينوب عنه أثناء غيابه.
– الكاتب: يقوم بتحرير الإستدعاءات و المراسلات و إعداد التقرير الأدبي و المحافظة على الوثائق.
– الأمين: يقوم بتنظيم مالية الجمعية و يقدم التقرير المالي.
– نائب الأمين: يساعد الأمين و ينوب عنه أثناء غيابه.
الفصل السابع: يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة و ذلك بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أغلبيته، و يعد ضروريا حضور الأغلبية لاتخاذ القرارات ن و إن لم يتوفر هذا العدد يعقد اجتماع آخر للمكتب يحدد الأعضاء الحاضرون تاريخه. ويمكن لأعضاء المكتب الحاضرين في الاجتماع الموالي إتخذاذ القرارات بشكل قانوني مهما بلغ عددهم.
الفصل الثامن: تتخذ القرارات بالتراضي بين أعضاء المكتب و إذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الأغلبية و لايسمح لأي كان أن يصوت بالنيابة في المكتب و في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة الرئيس.
الفصل التاسع: تتكون الجمعية على المستوى التنظيمي علاوة على المكتب المسير من الجمع العام الذي يتشكل من المنخرطين في الجمعية. يصادق الجمع العام على البرامج التي صاغها المكتب . ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية بدعوة من المكتب أو من ثلثي أعضاء الجمع العام كلما دعت الضرورة لذاك.
الفصل العاشر: يستمع الجمع العام إلى قراءة التقريرين: الأدبي يتولى تلاوته الكاتب، و المالي يتولى تلاوته الأمين. بعد المناقشة تتم المصادقة عليهما من طرف الجمع العام.
الفصل الحادي عشر: للجمع العام الحق في إدخال ما يراه ضروريا من تعديلات على القوانين الأساسية و الداخلية و المساطر المنظمة لسير الجمعية.
الفصل الثاني عشر: في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم، أي ثلثي أعضاء الجمع العام يؤجل الجمع العام لمدة 15 يوما و ينعقد حينها بمن حضرمن الأعضاء.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الثالث عشر: شروط العضوية
– على العضو الإطلاع على قوانين الجمعية.
– على العضو لإلتزام بقرارات الجمعية و المشاركة في أنشطتها.
– على العضو أن يؤدي واجب الانخراط و الاشتراك.
الفصل الرابع عشر: حقوق العضو.
– يستفيد العضو من كافة أنشطة الجمعية.
– يمارس العضو حقه في الترشيح و التصويت.
الفصل الخامس عشر: واجبات العضو.
– احترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية.
– الالتزام بأهداف الجمعية.
– تفادي أي سلوك أو ممارسة تضر بسمعة الجمعية أو تتنافى مع مبادئها و قوانينها.
الفصل السادس عشر: الاستقالة و الإقالة.
– يعتبر العضو مستقيلا متى قدم استقالة خطية إلى المكتب و صادق عليها هذا الأخير.
– يعتبر العضو مقالا إذا صدر في حقه الطرد من طرف المكتب المسير أو من طرف الجمع العام.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل السابع عشر: يحق للجمعية أن تترافع أمام المحاكم و أن تقتني بعوض و أن تمتلك و تتصرف فيما يلي:
– الإعانات العمومية،
– واجبات انخراط أعضائها،
– واجبات اشتراك أعضائها السنوي،
– إعانات القطاع الخاص،
– المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من قانون تأسيس الجمعيات وفق تعديل 23 يوليوز 2003 .
– المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضاءها.
– الممتلكات الضرورية لممارسة و إنجاز أهدافها.
الفصل الثامن عشر: يمكن للجمعية فتح حساب بنكي و يتولى توقيع السندات المالية كل من الرئيس و الأمين و في حالة غياب أحدهما ينوب عنه نائبه.
الفصل التاسع عشر: عند حل الجمعية يباشر الجمع العام نقل ممتلكاتها و أموالها.
عذراً التعليقات مغلقة